قال ابن حزم:" أمَّا مَن بَعْضُهُ حُرٌّ وبعضه عبد فوصيَّتُه كوصيَّة الحُرِّ؛ لأنَّه يُورَث، فهو داخل في عموم المأْمُورين بالوصِيَّة "(١).
[المسألة الثانية: الرقيق القن أي الخالص في الرق، وأم الولد، والمدبر.]
اختلف العلماء في حكم وصيتهم على قولين:
القول الأول: عدم صحة وصيتهم.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢) إلا إذا أضافها إلى العتق.
وحجتهم:
١ - أن الوصية تبرع وهو ليس من أهل التبرع (٣).
٢ - لأنّ الله تعالى جعل الوصِيَّة حيث التَّوَارُث، والعبد لا يُورَث فلم يَدخل في الأمر بالوصيَّة (٤).
٣ - أنها تصح إذا أضافها إلى ما بعد العتق؛ لأنه وقت يصح تبرعه فيه، والوصية تقبل التعليق.
القول الثاني: عدم صحة وصيته مطلقا.
وبه قال ابن حزم (٥).
وحجته: أن الله إنما جعل الوصية حيث المواريث، والعبد لا يورث، فهو غير داخل فيمن أقر بالوصية في القرآن، وقال رسول الله ﷺ في وصية:" من له شيء يوصي فيه "(٦)، وليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له