للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن حزم: " أمَّا مَن بَعْضُهُ حُرٌّ وبعضه عبد فوصيَّتُه كوصيَّة الحُرِّ؛ لأنَّه يُورَث، فهو داخل في عموم المأْمُورين بالوصِيَّة " (١).

[المسألة الثانية: الرقيق القن أي الخالص في الرق، وأم الولد، والمدبر.]

اختلف العلماء في حكم وصيتهم على قولين:

القول الأول: عدم صحة وصيتهم.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢) إلا إذا أضافها إلى العتق.

وحجتهم:

١ - أن الوصية تبرع وهو ليس من أهل التبرع (٣).

٢ - لأنّ الله تعالى جعل الوصِيَّة حيث التَّوَارُث، والعبد لا يُورَث فلم يَدخل في الأمر بالوصيَّة (٤).

٣ - أنها تصح إذا أضافها إلى ما بعد العتق؛ لأنه وقت يصح تبرعه فيه، والوصية تقبل التعليق.

القول الثاني: عدم صحة وصيته مطلقا.

وبه قال ابن حزم (٥).

وحجته: أن الله إنما جعل الوصية حيث المواريث، والعبد لا يورث، فهو غير داخل فيمن أقر بالوصية في القرآن، وقال رسول الله في وصية: " من له شيء يوصي فيه " (٦)، وليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له


(١) المحلى لابن حزم، مرجع سابق، ٩/ ٣٣٢.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٣٦.
(٤) أسنى المطالب، مرجع سابق، ٣/ ٣٠.
(٥) المحلى لابن حزم، مرجع سابق، ٩/ ٣٣٢.
(٦) سبق تخريجه برقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>