وبه قال أبو يوسف من الحنفية، ووجه عند الشافعية (١).
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:(الصحة)
استدل لهذا الرأي بما يلي:
١ - عمومات أدلة الوصية (٢).
٢ - أن المقصود بالوصية لهذه الجهات أهلها المستفيدون منها، فالوصية لها وصية لهم، وهم من أهل للملك والتملك.
٣ - أن الجهة ذات شخصية معنوية صالحة للامتلاك والتملك.
أدلة القول الثاني:(البطلان)
أن الوصية تمليك وهذه الجهات فاقدة أهلية التملك كالدابة (٣).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن تمليك كل شيء بحسبه، وأيضا الأصل المقيس عليه غير مسلم، كما سيأتي.
دليل القول الثالث: أنه في حالة الوصية لها مباشرة ينصرف اللفظ إلى التمليك الذي يدل عليه اللام في قوله: "أوصيت بثلثي للمسجد" بخلاف الوصية بعمارتها، فإنها لا تقتضي التمليك بل للإنفاق على عمارتها فيصح.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ولأن تمليك كل شيء بحسبه، ولما يترتب على ذلك من المصلحة الكبيرة الدينية والدنيوية.
المسألة الثانية: إذا أوصى لجهة من الجهات دون تعيينها ثم حدث ما يماثلها من الجهات، كالوصية لمسجد مدينة كذا ثم حدث مسجد آخر، فللعلماء
(١) المصادر السابقة. (٢) ينظر: الباب الأول. (٣) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ٦١.