للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل القول الثاني: (لا يستحق إلا بإذن القاضي)

استدل أصحاب هذا القول: بما استدل به أصحاب القول الأول على عدم استحقاق الناظر لأخذ الأجر إذا لم يستأذن القاضي، ولم يكن مشهوراً بالأخذ على عمله.

ولكن يرد عليهم في استحقاق الناظر للأخذ إذا كان مشهوراً به: بما استدل به لأصحاب القول الأول على ذلك.

دليل القول الثالث: (يستحق الأجرة مطلقا)

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أن الناظر لا يقبل النظارة ظاهراً إلا بأجرة، والمعهود كالمشروط (١).

ونوقش: بأنه اعتبر العرف، وهذا مسلّم فيه، فدل على أنه لا يأخذ مطلقاً.

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول بأن الناظر لا يستحق أخذ الأجرة على نظارته إلا بإذن القاضي ما لم يكن مشهورا بالأخذ على عمله، أو دل عليه العرف؛ لما استدلوا به، وللقاعدة المتفق عليها " العادة محكمة " (٢).

[المسألة الثانية: مقدار أجرة ناظر الوقف]

وفيها أمران:

الأمر الأول: مقدار أجرة الناظر إذا شرطها الواقف في وقفه:

إذا شرط الواقف أجرة للناظر وبين مقدارها فهل يستحقها؟ اتفق


(١) البحر الرائق، مرجع سابق، ٥/ ٢٤٤.
(٢) انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٣، وما بعدها والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٩، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>