للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة السابعة: معاوضة المريض مرض الموت.]

المريض غير ممنوع عن المعاوضة؛ لأنه كامل الأهلية، ومن حقه أن يبيع ويشتري ويعقد الصفقات، قال الباجي: " وله أن يتصرف في ماله بالبيع والشراء؛ لأن حق الورثة لم يتعلق بعين المال، وإنما تعلق بمقداره ".

وقال: " إذا ثبت أن حكم الحجر يلحق المريض في ثلثي ماله لحق الورثة، فقد قال القاضي أبو محمد في معونته: إنه يتعلق به حكم الحجر فيما زاد على قدر حاجته من الإنفاق في الأكل والكسوة والتداوي والعلاج، وشراء ما يحتاج إلية من الأشربة والأدوية وأجرة الطبيب، ومنع السرف وما خرج عن العادة" (١).

وفيها أمور:

الأمر الأول: المعاوضة مع الوارث بثمن المثل.

إذا باع المريض مرض الموت عيناً من أعيان ماله لوارث بثمن المثل، ونحو ذلك، فللعلماء قولان في حكم تصرفه:

القول الأول: ينفذ بيع المريض لوارث إذا لم يكن فيه محاباة من رأس المال، ولا يتوقف على إجازة الورثة.

وهو قول أبي يوسف، ومحمد (٢)، وهو قول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد، وهي الصحيح من المذهب (٥).


(١) المنتقى، مرجع سابق، ٦/ ١٥٧.
(٢) المبسوط ١٤/ ١٥٠، شرح المجلة ٢/ ٤٠٩، كشف الأسرار ٤/ ٣٠٩، حاشية رد المحتار ٥/ ١١٢.
(٣) أصول الفتيا على مذهب الإمام مالك ص ٢٧٠، الخرشي ٥/ ٣٠٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٧، وشرح التحفة ٣/ ٨٢.
(٤) الأم ٧/ ١٠٧، الوجيز ١/ ٢٧١، والمهذب ١/ ٤٦٠، روضة الطالبين ٦/ ١٣١.
(٥) المحرر ١/ ٣٧٩، الفروع ٤/ ٦٦٨، الإنصاف ٧/ ١٧٢، كشاف القناع ٤/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>