للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١).

وهذا يشمل بيع المريض لوارث إذا لم تكن محاباة.

٢ - أن الأصل في العقود الصحة.

٣ - أنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة عن شيء مما يتعلق حقهم به وهو المالية، فكان الوارث والأجنبي فيه سواء (٢).

٤ - أن هذا التصرف لا تبرع فيه ولا تهمة؛ لأنه بيع بثمن المثل (٣).

القول الثاني: أنه موقوف على رضا الورثة.

وهو قول لأبي حنيفة (٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).

وحجته:

١ - تعلق حق الورثة بمال المريض.

٢ - أن للناس في الأعيان أغراضا خاصة، فالمحاباة كما تكون بالتنازل عن بعض المال تكون بتخصيص الوارث بعين من الأعيان (٦).

القول الثالث: لا يجوز بيعه لوارث، وإن كان بثمن المثل.

وبه قال أبو حنيفة (٧)، وذكره صاحب الإنصاف من الحنابلة


(١) من آية ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٢) المبسوط، مرجع سابق، ١٤/ ١٥٠.
(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٢٧٥.
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ١١٢)، الدر المختار معه حاشية الطهطاوي (٣/ ٨٧)، جامع الفصولين (٢/ ٢٤٥).
(٥) الفروع ٤/ ٦٦٨، المحرر ١/ ٣٧٩.
(٦) المبسوط، مرجع سابق، ١٤/ ١٥٠.
(٧) المبسوط ١٤/ ٧٣، الفتاوى الهندية ٣/ ٢٤٩، كشف الأسرار ٤/ ٣٠٩، شرح التلويح على التوضيح ٢/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>