اتفق الفقهاء ﵏ -على صحة الرجوع في الوصية بما دل على الرجوع صراحةً، أو دلالةً.
بأي لفظ يدل على الرجوع دلالة واضحة من غير احتمال لشيء آخر، أو بعبارة أخرى: الصريح كل لفظ دل على الرجوع وضعاً، مثل أن يقول الموصي: رجعت في وصيتي، أو أبطلها، أو نقضتها، أو غيرتها، أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان، أو فهو لورثتي، أو هو في ميراثي، فهذه الألفاظ نص في رجوع الموصي عن وصيته، وإبطالها لها.
وقد اتفق الفقهاء ﵏ -على صحة الرجوع عن الوصية باللفظ الدال على الرجوع دلالة صريحة (١).
قال ابن قدامة في المغني (٢): " ويحصل الرجوع بقوله: رجعت في وصيتي. أو أبطلتها، أو غيرتها، أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان، أو فهو لورثتي، أو في ميراثي ".
وجاء في مجمع الأنهر: " ثم الرجوع قد يثبت صريحا، وقد يثبت دلالة، فلهذا قال قولا، كأن يقول رجعت عن وصيتي أو فعلا، وهو ما فسره بقوله يقطع صفة فعلا حق المالك في الغصب أي في المغصوب كقطع الثوب أو