للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب السابع والعشرون: إخراج الواجب في ماله]

ما وجب في مال اليتيم، ونحوه من زكاة، أو صدقة فطر، أو نفقة قريب، أو قيمة متلف، أو أرش جناية (١)، وإيفاء قرض، أو كفارة مالية، أو إعارة متاع، وشراء أضحية للموسر.

فللولي إخراجها من ماله باتفاق الأئمة (٢).

وحجة هذا:

١ - عمومات الأدلة الدالة على وجوب الأشياء، ومن ذلك قوله تعالى:


(١) عند من قال بوجوب هذه الأشياء في ماله كلها أو بعضها، فعند جمهور أهل العلم وجوب الحقوق المالية لله أو للمخلوق في اليتيم من زكوات أو نفقات أو قيم متلفات ونحو ذلك، وعن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وجوب إعارة ماله إذا كان غير محتاج إليه، وعند الحنفية: وجوب الأضحية في مال الموسر.
ينظر مثلاً: الفتاوى الهندية ٦/ ١٤٩، حاشية العدوي ٥/ ٢٩٩، مغني المحتاج ٢/ ١٧٦، المغني ١٣/ ٣٧٨، الاختيارات ص ١٥٨.
(٢) ينظر: الفتاوى الهندية ٦/ ١٤٩، حاشية العدوي على شرح الخرشي ٥/ ٢٩٩، مغني المحتاج ٢/ ١٧٦، كشاف القناع ٣/ ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>