للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب التاسع عشر: توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه]

اختلف العلماء في توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه:

كبيع شيء من أمواله أو إجارته، ونحو ذلك على قولين:

القول الأول: أن الوصي يملك توكيل غيره على مال الصغير ونحوه.

وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد صوبها المرداوي (١).

وحجته:

١ - أن الوصي متصرف بالولاية، وليس وكيلا محضا، فله أن يوكل بدليل أنه يتصرف في ما لم ينص له على التصرف فيه، ويتصرف بعد الموت وتعتبر عدالته، وهذا شأن الولايات بخلاف الوكيل (٢).

٢ - أنه لا يمكن الوصي الاستئذان في التوكيل بخلاف الوكيل، فإنه يمكنه ذلك (٣).


(١) المبسوط ١٩/ ٣٠، مجمع الضمانات ٣٩٨، جامع الفصولين ٢/ ١٧، مغني المحتاج ٣/ ٧٨، المحرر ١/ ٣٤٩، الإنصاف ٥/ ٣٦٢.
(٢) المغني ٥/ ٢١٧، قواعد ابن رجب ص ١٢٤.
(٣) المبدع ٤/ ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>