للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجته: أن البيع عند الإطلاق يتقيد بالعرف، والعرف هو البيع بالنقد لا بالعرض (١).

وأيضاً: فإن البيع بالعرض لا يساوي البيع نقداً.

وأيضاً: فإنه مخالف للاحتياط لمال اليتيم.

ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأنه مسلم بما إذا لم تكن هناك مصلحة ترجح بيعه بالعرض على بيعه بالنقد، فإن كان هناك مصلحة، فالأحوط والأصلح لليتيم بيعه بالعرض، والله أعلم.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- جواز بيع مال اليتيم بالعرض عند المصلحة، إذ هو ظاهر القرآن.

[المطلب السادس: رهن ماله]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: أن يرهنه لحق لا يتعلق باليتيم، ونحوه.]

إذا ارتهن الولي مال اليتيم بدين لغير اليتيم، سواء كان للولي أو غيره، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: عدم الجواز.


(١) ينظر المبدع ٤/ ٣٦٧، مطالب أولي النهي ٣/ ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>