تقدم صحة الوقف المطلق، وقد اختلف العلماء في مصرفه على أقوال:
القول الأول: أنه يصرف في وجوه الخير والبر.
وهو قول في مذهب المالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (٣).
القول الثاني: أنه إذا تعذّر سؤال المحبس، صرف فيما يقصد بالتحبيس غالباً في عرفهم، كأهل العلم والقراءة، فإن لم يكن غالب بأن لم يكن لهم أوقاف، أو كان ولا غالب فيها، صرف للفقراء بالاجتهاد.
وهذا مذهب المالكية (٤).
القول الثالث: أن يصرف إلى الفقراء.
وهو مذهب الحنفية (٥)، وهو قول الإمام مالك (٦)، ووجه في مذهب الشافعية (٧).