والأولى: حمل هذه الرواية على الرواية الأولى، عملاً بقاعدة حمل المطلق على المقيد، وبقاعدة الجمع بين الروايات أولى متى أمكن.
قال ابن فرحون:«مسألة وفي سماع أصبغ قيل لابن القاسم: فإن أوصى فقال قد كانت بيني وبين فلان معاملة، فما ادعى من شيء فأعطوه وهو فيه مصدق، فقال: إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله أعطيه، وأحسبه رواه عن مالك، قال ابن القاسم: ويكون ذلك من رأس المال، وليس كل الناس في قلة المال وكثرته سواء. قال: وإن ادعى ما لا يشبه بطل ذلك، ولم يكن في رأس المال ولا في الثلث، قال أصبغ: يريد إنما تبطل الزيادة على ما يشبه ولا يبطل الجميع، بل يعطى ما يشبه مما لا يتبين فيه كذبه، ويحمل ذلك يعني الأشبه محمل الشهادة له وعليه»(١).
المطلب الخامس: الوصية بتصديق كل من يدعى عليه دينا، وإعطائه له بدون يمين، من غير تعيين شخص الدائن، ولا تحديد قدر الدين
كأن يقول: كل من ادعى عليه بدين فصدقوه فيما يقول.
وقد اختلف فيها:
القول الأول: تنفذ وصيته في حدود الثلث، ولا تنفذ من رأس المال معاملة لها معاملة الوصية بالمال، لا معاملة الإقرار بالدين.