للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال أصبغ من المالكية، وهو قول الشافعية (١).

قال ابن فرحون: «مسألة: قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن وهب في رجل أوصى أن ما ادعى بنو فلان قبلي فأعطوهم إياه، وما أقروا به لي قبلهم فلا تأخذوا منهم غيره، ولا تستحلفوا منهم أحدا، فإنه قد كانت بيني وبينهم أشياء وحساب، فقضى ابن وهب: أن يجيزوا قوله فيما بينه وبين الثلث، وما زاد على الثلث كانت فيه البينات والأيمان.

وقال مطرف وابن الماجشون مثله.

مسألة: وفي مختصر الواضحة، قال أصبغ: ولو أوصى فقال: من ادعى علي دينا فأحلفوه عليه، واقضوه بغير بينة، أو قال اقضوه إياه بغير بينة ولا يمين، ولو لم يوقت للدين وقتا، فأرى ذلك جائزا في ثلثه، ولا أرى ذلك يجوز في ثلثي الورثة، وأراه كالوصية، وأما الذي وقت الدين وسماه، فهو كرجل أقر بدين وسماه إلا أنه لم يعرف صاحبه ولا أصله، فقال من جاء يدعيه فاقضوه إياه، فذلك من رأس المال، وإذا اجتمع عليه اثنان أو جماعة، كل واحد يدعيه لنفسه تحاصوا فيه» (٢).

القول الثاني: الوصية باطلة، لا يلزم بها شيء.

وهو قول الحنفية (٣).

والأقرب: القول الأول؛ إذ الأصل تنفيذ الوصية.

فإن سمى قدر الدين ولم يعين الدائن، كما لو قال: كل من ادعى عليّ بألف درهم فصدقوه، فإنه يخرج من رأس المال كسائر الإقرارات بالدين، كل ما في الأمر أنه لم يعين المقر له، وذلك لا يضر فيعزل الألف المقر بها،


(١) الذخيرة ٧/ ٦١، التبصرة ١/ ٢٧٠، نهاية المحتاج ٦/ ٨٦.
(٢) التبصرة ١/ ٢٧٠.
(٣) الفتاوى الحائية ٦/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>