[المبحث الرابع: الإيصاء بالاعتكاف]
قضاء الاعتكاف الواجب على الميت:
إذا نذر شخص اعتكاف زمن وتمكن من ذلك، لكنه فرط حتى مات، فهل يشرع لوليه أن يقضي عنه هذا الاعتكاف إذا أوصى؟.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه، فإن لم يفعل أطعم من تركته إن خلف تركة.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول للشافعية، وبه قال الظاهرية (١).
القول الثاني: لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه، ولكن يطعم عنه إن أوصى.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).
الأدلة:
أدلة الحنابلة:
استدل الحنابلة على مشروعية قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت بما يلي:
(١) المجموع ٦/ ٣٩٣، المغني ٤/ ٣٩٩، شرح الزركشي ٢/ ٦٠٩، الفروع ٣/ ٩٩، كشاف القناع ٢/ ٣٣٦، المحلى ٧/ ٥٢.(٢) بدائع الصنائع ٢/ ١١٨، المدونة مع المقدمات ١/ ٢٠١، المجموع ٦/ ٣٩٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute