للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل القول الثاني:

١ - حديث عائشة : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (١).

ظاهره: الوجوب.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ذكر الولي جرى مجرى الغالب (٢).

٢ - القياس على الحج فالأجنبي إذا حج عن الميت بإذن وليه جاز، فكذا الصوم.

وقد سبق مناقشة قياس الصوم على الحج.

٣ - قياساً على القريب؛ لأن صوم الأجنبي بالإذن في معنى صوم القريب الذي ورد به الخبر (٣).

٤ - إن من ملك شيئاً جاز له أن ينيب غيره فيه كالولي يوكّل في تزويج بنته (٤).

٥ - لأن النيابة في الصوم على خلاف القياس، فيقتصر في إجزائه على ما ورد فيه النص، وهو الولي أو من يأذن له الولي؛ لأنه بالإذن صار في معنى الولي (٥).

والراجح: القول الأول؛ لقوة دليله.


(١) سبق تخريجه برقم (٢٨٥).
(٢) فتح الباري، مرجع سابق، ١/ ١٩٤.
(٣) القليوبي ٢/ ٦٧، البجيرمي على منهج الطلاب ٢/ ٨٣، الجمل على شرح المنهج ٢/ ٣٣٨.
(٤) المجموع ٦/ ٣٣٨، مغني المحتاج ١/ ٦٤٣، نهاية المحتاج ٣/ ١٩١، ١٩٢.
(٥) القليوبي ٢/ ٦٧، البجيرمي على منهج الطلاب ٢/ ٨٣، الجمل على شرح المنهج ٢/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>