إذا أوصى شخص لآخر فلا اعتبار لقبوله ولا رده إلا بعد موت الموصي باتفاق المذاهب الأربعة، وعلى هذا لو قبل في حياة الموصي لم يعتبر قبوله، وكذا لو ردها (١).
قال الكاساني:" وقت القبول ما بعد موت الموصي، ولا حكم للقبول والرد قبل موته حتى لو رد قبل الموت، ثم قبل بعده صح قبوله "(٢).
وقال ابن رشد:" وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي"(٣).
وقال الشافعي: " ولا يكون قبول ولا رد في وصية حياة الموصي، فلو