للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث العشرون: المبطل العشرون: رد الوصية]

وتحته مطالب:

[المطلب الأول: وقت الرد]

وتحتها أقسام:

القسم الأول: أن يكون الرد قبل موت الموصي.

إذا أوصى شخص لآخر فلا اعتبار لقبوله ولا رده إلا بعد موت الموصي باتفاق المذاهب الأربعة، وعلى هذا لو قبل في حياة الموصي لم يعتبر قبوله، وكذا لو ردها (١).

قال الكاساني: " وقت القبول ما بعد موت الموصي، ولا حكم للقبول والرد قبل موته حتى لو رد قبل الموت، ثم قبل بعده صح قبوله " (٢).

وقال ابن رشد: " وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي" (٣).

وقال الشافعي: " ولا يكون قبول ولا رد في وصية حياة الموصي، فلو


(١) ينظر: المبسوط ٧/ ٤٧، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٤، الأم ٨/ ٢٧١، المغني ٨/ ٤١٥.
(٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣١.
(٣) بداية المجتهد ٢/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>