[المطلب الثامن عشر: إيصاء الوصي غيره على مال الصغير ونحوه]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: أن تكون الوصية مطلقة]
إذا أوصى لشخص، ولم يذكر له أن له حق الإيصاء إلى غيره، فهل يملك الإيصاء إلى غيره، أو لا يملكه؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن الوصي لا يملك إيصاء غيره على مال الصغير، ونحوه.
وبه قال الشافعية، والحنابلة (١).
قال الحارثي:"لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا، أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، بل يجب؛ لما فيه من حفظ الأمانة، وصون المال من التلف والضياع"(٢).
وحجتهم:
١ - أن الوصي على مال الصغير يتصرف بالإذن، ولم يكن له التفويض
(١) مختصر المزني مع الأم ٨/ ٢٤٦، الوجيز ١/ ٢٨٢، المغني ٦/ ٥٧٤، قواعد ابن رجب ص ١٢٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ١١. (٢) الإنصاف ٧/ ٢٩٤.