الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن المراد بالقرابة كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من المسلمين؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول المخالف.
قال مالك: يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد.
لكن يستثنى من ذلك من يرث من قرابته؛ إذ لا وصية لوارث.
[المطلب الثاني: تقديم الأقوى قرابة]
نص الشافعية والحنابلة: أنه لا يُرجَّح بذكورة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت، والأخ والأخت، والعم والعمة، ثم أولادهم.
ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات.
والأخ من الأب، والأخ من الأم سواء.
قال المرداوي: "وهذا مبني على القول بأنّ الأخ من الأمّ يدخل فِي القرابة، .... قاله في الفروع، وغيره، وكذا الحكم في أبنائهما ".
ويقدم الأب على الجد، والابن على ابن الابن.
ويُقدّم ولد الأبوين من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمَّات، وأولادهم على ولد أحدهما، ويُقَدَّم أخ لأب على ابن أخ لأبوين.
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب أو الأم.]
إذا أوصي شخص لأقرب قرابته، فهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو من الأم؟.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute