[المطلب العاشر: الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين]
مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره أو بسيارته المعينة، والوصية له في الأخرى بدار من دوره، أو سيارة من سياراته.
القول الأول: يعطى الوصيتين معاً.
وبه قال أشهب من المالكية (١).
وحجته: أنهما مختلفتان بالتعيين والإبهام.
ونوقش: بأنه مخالف لقاعدة حمل المطلق على المقيد، فإن ذلك يقتضي إعطاءه الموصى به المعين (٢).
القول الثاني: أنه إذا كانتا في كتاب واحد أو نسق واحد بغير كتاب أعطي الوصيتين، وأما إن كانتا بغير كتاب وذكرهما في يومين ففيه نظر.
وبه قال اللخمي (٣).
وحجته: احتمال الإخبار عما مضى، وإن قدم النكرة فهو أشكل؛ لاحتمال أن يكون المعين بياناً للمبهم (٤).
والأقرب: ما ذكره اللخمي لتوجه ما علل.
(١) المنتقى ٦/ ١٢٥، المعيار المعرب ٩/ ٣٩٩، حاشية الرهوني ٨/ ٢٦٣.(٢) الوصايا والتنزيل ص ٤٩٠.(٣) المصادر السابقة.(٤) الذخيرة ٧/ ٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute