[المطلب العاشر: الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين]
مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره أو بسيارته المعينة، والوصية له في الأخرى بدار من دوره، أو سيارة من سياراته.
القول الأول: يعطى الوصيتين معاً.
وبه قال أشهب من المالكية (١).
وحجته: أنهما مختلفتان بالتعيين والإبهام.
ونوقش: بأنه مخالف لقاعدة حمل المطلق على المقيد، فإن ذلك يقتضي إعطاءه الموصى به المعين (٢).
القول الثاني: أنه إذا كانتا في كتاب واحد أو نسق واحد بغير كتاب أعطي الوصيتين، وأما إن كانتا بغير كتاب وذكرهما في يومين ففيه نظر.
وبه قال اللخمي (٣).
وحجته: احتمال الإخبار عما مضى، وإن قدم النكرة فهو أشكل؛ لاحتمال أن يكون المعين بياناً للمبهم (٤).
والأقرب: ما ذكره اللخمي لتوجه ما علل.
(١) المنتقى ٦/ ١٢٥، المعيار المعرب ٩/ ٣٩٩، حاشية الرهوني ٨/ ٢٦٣.(٢) الوصايا والتنزيل ص ٤٩٠.(٣) المصادر السابقة.(٤) الذخيرة ٧/ ٦٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.