للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أولى، وإلا فالأصح بطلانه أيضا، فإن صححنا ففيمن يصرف إليه الخلاف السابق" (١).

والحكم في هذه المسألة ينبني على ما تقدم بحثه من حكم الوقف منقطع الأول، وحكم الوقف منقطع الآخر، وتقدم صحة الوقف في المسألتين مع بيان أدلة كل قول، وعلى هذا يكون الراجح في هذه المسألة صحة الوقف منقطع الطرفين؛ للمرجحات السابقة في المسألتين.

[المطلب الثاني: مصرف الوقف منقطع الطرفين]

تقدم أن الحكم في مسألة منقطع الطرفين ينبني على مسألة الوقف منقطع الأول، والوقف منقطع الآخر.

وتقدم أن مصرف الوقف منقطع الأول أنه يصرف إلى من بعده (٢)، وأن الراجح في الوقف منقطع الآخر أنه يصرف في المصالح (٣)، وعلى هذا يصرف منقطع الطرفين إلى من بعد الأول، ثم إلى المصالح، ويدخل في ذلك فقراء الواقف، والله أعلم.


(١) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٤/ ٣٩٣.
(٢) ينظر: مسألتي مصرف الوقف منقطع الأول، ومصرف الوقف منقطع الآخر.
(٣) ينظر: نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>