للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة؛ لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها لفظ الخبر، ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين.

وبهذا قال: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمتأخرون من أصحاب الشافعي (١).

[المسألة الخامسة: الشهادة في التسامع على الوصية]

واختلف العلماء في ثبوت الوصية بالسماع على قولين:

القول الأول: عدم ثبوت الوصية بالسماع.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

القول الثاني: ثبوت الوصية بالسماع.

وبه قال القرافي وابن العربي ومن معهما، فحمل ابن غازي ذلك على الإيصاء بالنظر وتبعه جماعة، فأفتوا بعدم ثبوت الوصية المالية بشهادة السماع (٣).

فرع: إذا لم يكن لمدعي الوصية بينة، فإنه لا يحلف الورثة إلا أن يكون الموصى به في يد مدعي الوصية (٤).


(١) فتح القدير ٧/ ٣٨٨ و ٣٩٠، تبيين الحقائق ٤/ ٣١٥، طرق الإثبات في الشريعة لأحمد إبراهيم ص ١١٦، المغني ٩/ ١٦٢، مغني المحتاج ٤/ ٤٤٩، أدب القضاة لابن أبي الدم ص ٣٣٥ و ٣٣٦.
(٢) المبسوط ١٦/ ١٥٠، تبيين الحقائق ٤/ ٢١٦، البحر الرائق ٧/ ٧٣، فتح القدير ٧/ ٣٩٢ و ٣٩٣، الأصول القضائية ص ١٩٠، مجمع الأنهر ٢/ ١٩٢، درر الحكام ٤/ ٣٢٣، مغني المحتاج ٤/ ٤٤٨، شرح المحلى مع قليوبي وعميرة ٤/ ٣٢٨، أدب القضاء ٦/ ٤٠٣، المغني ٩/ ١٦١، كشاف القناع ٦/ ٤٠٣، الإنصاف ١٢/ ١١.
(٣) انظر: مواهب الخلاف ٤/ ٣٠٦، البهجة ٤/ ١٣٤.
(٤) انظر: تحفة بن قاسم بشرح البهجة ١/ ١٥٧، ١٥٨، المعيار ٩/ ٥١٧، ٥١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>