يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة؛ لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها لفظ الخبر، ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين.
وبهذا قال: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمتأخرون من أصحاب الشافعي (١).
[المسألة الخامسة: الشهادة في التسامع على الوصية]
واختلف العلماء في ثبوت الوصية بالسماع على قولين:
القول الأول: عدم ثبوت الوصية بالسماع.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).
القول الثاني: ثبوت الوصية بالسماع.
وبه قال القرافي وابن العربي ومن معهما، فحمل ابن غازي ذلك على الإيصاء بالنظر وتبعه جماعة، فأفتوا بعدم ثبوت الوصية المالية بشهادة السماع (٣).
فرع: إذا لم يكن لمدعي الوصية بينة، فإنه لا يحلف الورثة إلا أن يكون الموصى به في يد مدعي الوصية (٤).
(١) فتح القدير ٧/ ٣٨٨ و ٣٩٠، تبيين الحقائق ٤/ ٣١٥، طرق الإثبات في الشريعة لأحمد إبراهيم ص ١١٦، المغني ٩/ ١٦٢، مغني المحتاج ٤/ ٤٤٩، أدب القضاة لابن أبي الدم ص ٣٣٥ و ٣٣٦.(٢) المبسوط ١٦/ ١٥٠، تبيين الحقائق ٤/ ٢١٦، البحر الرائق ٧/ ٧٣، فتح القدير ٧/ ٣٩٢ و ٣٩٣، الأصول القضائية ص ١٩٠، مجمع الأنهر ٢/ ١٩٢، درر الحكام ٤/ ٣٢٣، مغني المحتاج ٤/ ٤٤٨، شرح المحلى مع قليوبي وعميرة ٤/ ٣٢٨، أدب القضاء ٦/ ٤٠٣، المغني ٩/ ١٦١، كشاف القناع ٦/ ٤٠٣، الإنصاف ١٢/ ١١.(٣) انظر: مواهب الخلاف ٤/ ٣٠٦، البهجة ٤/ ١٣٤.(٤) انظر: تحفة بن قاسم بشرح البهجة ١/ ١٥٧، ١٥٨، المعيار ٩/ ٥١٧، ٥١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.