معلوم، وبوقفها على إجازة الولي إن لم يكن لها وقت معلوم: أن من كان لإفاقته وقت معلوم فإنه يتحقق من صحوه، ومن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لا يتحقق صحوه (١).
ويناقش هذا التعليل: بأن العلة من عدم صحة وصية المجنون هي زوال العقل، فإذا أفاق زالت العلة وتحقق شرط صحة الوصية، وارتفع بطلانها، وحينئذ فلا يلتفت إلى كون الإفاقة لها وقت معلوم أو لا.
الترجيح:
يظهر لي -والله أعلم بالصواب- رجحان القول بصحة وصية المجنون؛ لقوة دليل أصحاب هذا القول، وضعف تعليل القائلين بالتفصيل.
[المسألة الثالثة: إذا اختلف الورثة والموصى له في وقوع الوصية في حال العقل، أو حال الجنون]
فالقول قول الموصى له إن الوصية وقعت في حال العقل؛ لما يلي:
أولاً: لأنه الأصل والغالب، والجنون خلاف الأصل وخلاف الغالب.
ثانياً: أن القول لمدعي الصحة.
وإن شهد عدلان أنه كان مجنونا وقت الوصية، وشهد آخرون أنه كان تام العقل حين الوصية، قدمت بينة العقل؛ لأنه الأصل والغالب؛ لأنها مثبتة، والأخرى نافية؛ ولأنها علمت ما لم تعلمه الأخرى.
وقيل: تقدم بينة الجنون.
وقيل: يقضى بأعدل البينتين، وإن استوتا سقطتا معا (٢).
(١) حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، (٦/ ١٤٤). (٢) الوصايا، مصدر سابق، ص ١٢١.