للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: مصرف الوقف إذا قال: هذا وقف على آلي، أو أهلي]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: الوقف على الآل، والأهل.]

اختلف العلماء في مصرف الوقف على الآل، والأهل على أقوال:

القول الأول: أنه إذا قال: وقف على آلي، أو أهل بيتي، فهو كقوله: على قرابتي.

وهذا هو مذهب الحنابلة (١).

واختار ابن الجوزي: أن أهل بيته قرابة أبويه.

واختار الشيرازي من الحنابلة: أنه يعطى من كان يصله في حياته.

وقيل: كذوي رحمه.

وعن الإمام أحمد: دخول الزوجات في أهل البيت، وصححها شيخ الإسلام.

القول الثاني: أنه يشمل العصبة كلهم من ابن، وأب، وجد، وإخوة، وأعمام، وبنيهم الذكور، وشمل امرأة لو كانت رجلاً كانت عاصباً كأخت، وعمة، وبنت عم، ولو بعدت، وجدة من جهة الأب، وكذا بنت وبنت ابن.

وهو قول المالكية (٢).


(١) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٦/ ٤٩٦.
(٢) حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ٤/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>