للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث:

أنه لا يجوز البيع إلا بأزيد من الثمن، إلا إذا كان هناك حاجة فيجوز بالثمن، ولا يشتري إلا بثمن المثل.

وهو مذهب المالكية (١).

ولعل مأخذه الاحتياط لليتيم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، وأن الولي مع الاجتهاد وعدم التفريط لا يضمن؛ لقوة دليله؛ لأنه مأذون له في البيع والشراء، وما ترتب على المأذون غير مضمون، ولأنه أمين، والأمين لا ضمان عليه مع عدم التعدي والتفريط (٢).

المطلب الرابع: بيعه نسيئة (٣)

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: حكم ذلك.]

اختلف العلماء -في الولي هل له بيع مال اليتيم ونحوه نسيئة؟ على قولين:


(١) مواهب الجليل ٥/ ٧٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٠.
(٢) القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص ٧٥.
(٣) النسيئة: التأخير. المصباح ٢/ ٦٠٤، والمراد بيع مال اليتيم بثمن مؤجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>