[المطلب الخامس: بيعه بالعرض]
كأن يبيع سيارة لليتيم بسيارة أخرى، أو بأقمشة، أو كتب، ونحو ذلك.
فاختلف أهل العلم في جواز ذلك للولي على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ذلك عند المصلحة، كزيادة في الثمن، ونحو ذلك.
وهو الظاهر من مذهب المالكية حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة (١)، وهو قول الشافعية (٢)، وبه قال بعض الحنابلة (٣).
وحجة هذا القول: ما تقدم من الدليل على جواز بيع مال اليتيم نسيئة للمصلحة.
القول الثاني: الجواز بشرط عدم ضرر اليتيم.
وهو ظاهر قول الحنفية (٤).
القول الثالث: عدم جواز بيعه بالعرض.
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (٥).
(١) الفروق ٤/ ٣٩، شرح الخرشي ٥/ ٢٩٧.(٢) روضة الطالبين ٤/ ١٨٧، مغني المحتاج ٢/ ١٧٥.(٣) غاية المنتهى ٢/ ١٣٨، مطالب أولي النهي ٣/ ٤١٠.(٤) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.(٥) شرح المنتهي للبهوتي ٢/ ٢٩٢، غاية المنتهي ٢/ ١٣٨، مطالب أولي النهي ٣/ ٤١٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute