ولذلك قال النووي في بيان أحوال الواطئ: " أن يطأها أجنبي، فإن لم يكن هناك شبهة لزمه الحد " (١).
وقال ابن قدامة: " وإن وطئها مكرهة أو طاوعته فعليه الحد إذا انتفت الشبهة، والمهر لأهل الوقف؛ لأنه وطئ جارية غيره " (٢).
[المسألة الثانية: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الموقوفة هو الواقف]
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في لزوم الحد على الواقف إذا وطئ الأمة التي وقفها على قولين هما:
القول الأول: أنه لا حد على الواقف إذا وطئ الأمة الموقوفة.
قال به بعض المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وهو الظاهر عند الحنابلة (٥).
وقال خليل من المالكية: " الزنى: وطء مسلم مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق عمداً " (٦).
فقوله: "لا ملك له فيه باتفاق": مخرج لوطء الواقف الأمة الموقوفة؛ لأنه وقع الخلاف في ملكية الواقف لها.
القول الثاني: أنه يجب الحد على الواقف إذا وطئ الأمة الموقوفة.
(١) روضة الطالبين ٥/ ٣٤٥.(٢) الشرح الكبير ٦/ ٢٠٩.(٣) انظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل ٦/ ٢٩٠ - ٢١، الشرح الكبير ٤/ ٣١٣، كفاية الطالب ٢/ ٢٥٥.(٤) روضة الطالبين ٥/ ٣٤٥، تحفة المحتاج ٦/ ٢٧٩.(٥) كشاف القناع ٤/ ٢٨٥، حاشية المقنع ٢/ ٣١٨.(٦) مختصر خليل مع مواهب الجليل ٦/ ٢٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute