للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعند المالكية: العطية تمليك متمول بغير عوض إنشاءً (١).

فيدخل في ذلك: العارية، والحبس، والعمرى، والصدقة، والهبة.

وعند الشافعية هي: تبرع الإنسان بماله على غيره، وتنقسم إلى:

١ - عطية بعد الموت وهي الوصية.

٢ - عطية في الحياة، وهي قسمان:

الأول: الصدقات المحرمات، وهي الوقف.

الثاني: تمليك محض، وهي الهبة، والهدية، والصدقة (٢).

وعند الحنابلة: أنها نوع من أنواع الهبة.

جاء في كشاف القناع "وأنواع الهبة: صدقة، وهدية، ونحلة، وهي العطية، ومعانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، تجري فيها أحكامها، أي أحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في البقية " (٣).

وخصها بعض العلماء بالهبة في مرض الموت.

[المسألة الرابعة: تعريف الهدية]

قال ابن فارس: " الهاء والدال والحرف المعتل: أصلان أحدهما التقدُّمُ للإرشاد، والآخر بَعْثَةُ لَطَفٍ" (٤).

وفي القاموس المحيط: " والهَديَّة كَغَنِيَّة: ما أُتْحِفَ به، جمعه: هَدَايَا، وهَدَاوَى، وتُكْسَرُ الواوُ وهَداوٍ، وأهْدَى الهديَّةَ وهَدَّاها، والمِهْدَى: الإناءُ


(١) انظر: شرح حدود ابن عرفة، مرجع سابق، ٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠.
(٢) انظر: التهذيب ٤/ ٥٠٩، الحاوي الكبير ٧/ ٥١١، روضة الطالبين ٥/ ٣٦٤.
(٣) كشاف القناع، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٨.
(٤) معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ٦/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>