هو لك. قال: " لا: بل بعنيه " (١).
ثالثاً: أو يكون المهدي لا يقنع بالثواب المعتاد؛ لما في ذلك من المشقة.
رابعاً: أو خشية منة المهدي؛ لما فيه من المشقة.
خامساً: أو تكون الهدية بعد السؤال، واستشراف النفس لها (٢).
لما تقدم من حديث عمر ﵁، وفيه قوله ﷺ: " خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك " (٣).
[المطلب التاسع: ضابط ما تصح هبته]
اختلف العلماء في هذا الضابط على قولين:
القول الأول: أنه كل عين تصح عاريتها.
وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) في الوقف، فالهبة من باب أولى.
القول الثاني: أنه ما صح بيعه صحت هبته.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
(١) صحيح مسلم في المساقاة/ باب بيع البعير (٧١٥) (١١١).(٢) كشاف القناع، نفسه.(٣) تقدم تخريجه برقم (٢١).(٤) الإنصاف ٧/ ١٠، الاختيارات ص (١٧١).(٥) فتح القدير، مرجع سابق، ٦/ ٢١٦ - ٢١٧.(٦) قليوبي، مرجع سابق، ٣/ ٩٩.(٧) المغني ٨/ ٢٣٠ - ٢٣١، الإنصاف ٧/ ٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute