للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هو لك. قال: " لا: بل بعنيه " (١).

ثالثاً: أو يكون المهدي لا يقنع بالثواب المعتاد؛ لما في ذلك من المشقة.

رابعاً: أو خشية منة المهدي؛ لما فيه من المشقة.

خامساً: أو تكون الهدية بعد السؤال، واستشراف النفس لها (٢).

لما تقدم من حديث عمر ، وفيه قوله : " خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك " (٣).

[المطلب التاسع: ضابط ما تصح هبته]

اختلف العلماء في هذا الضابط على قولين:

القول الأول: أنه كل عين تصح عاريتها.

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) في الوقف، فالهبة من باب أولى.

القول الثاني: أنه ما صح بيعه صحت هبته.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).


(١) صحيح مسلم في المساقاة/ باب بيع البعير (٧١٥) (١١١).
(٢) كشاف القناع، نفسه.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢١).
(٤) الإنصاف ٧/ ١٠، الاختيارات ص (١٧١).
(٥) فتح القدير، مرجع سابق، ٦/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٦) قليوبي، مرجع سابق، ٣/ ٩٩.
(٧) المغني ٨/ ٢٣٠ - ٢٣١، الإنصاف ٧/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>