وأيضا يتأكد عدم رد: الوسائد، والدهن -أي الطيب-، واللبن:
- فقد روى الترمذي من طريق عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ" ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن "(١).
لكن إذا ترتب على قبول الهدية مانعٌ جاز ردُّها، وقد يجب، فترد في مواضع:
أولاً: إذا ترتب على قبولها محظور شرعي، كالهدية للعمَّال والقضاة، ونحو ذلك (٢).
ويدل لذلك:
(٣١) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي ﵁ أنه أهدى لرسول الله ﷺ حماراً وحشياً، وهو بالأبواء، أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال:" إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم "(٣).
قال ابن حجر:"وفيه جواز رد الهدية لعلة، وترجم له المصنف -البخاري- من رد الهدية لعلة، وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطييباً لقلب المهدي"(٤).
ثانياً: أنه يجوز ردها مثل أن يريد أخذها بعقد معاوضة (٥):
(٣٢) لما روى مسلم من طريق سالم بن أبي الجعد، عن جابر ﵁ … وفيه: ثم قال لي -رسول الله ﷺ:"بعني جملك هذا" قال: قلت: لا، بل
(١) تقدم تخريجه برقم (٢٠). (٢) ينظر: ما سيأتي في شروط صحة الهبة/ أن لا تتضمن الهبة محذوراً شرعيا. (٣) صحيح البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً … (١٨٢٥)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٣). (٤) فتح الباري، مرجع شابق، ٤/ ٣٤. (٥) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٢٢.