للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأيضا يتأكد عدم رد: الوسائد، والدهن -أي الطيب-، واللبن:

- فقد روى الترمذي من طريق عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله " ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن " (١).

لكن إذا ترتب على قبول الهدية مانعٌ جاز ردُّها، وقد يجب، فترد في مواضع:

أولاً: إذا ترتب على قبولها محظور شرعي، كالهدية للعمَّال والقضاة، ونحو ذلك (٢).

ويدل لذلك:

(٣١) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله حماراً وحشياً، وهو بالأبواء، أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " (٣).

قال ابن حجر: "وفيه جواز رد الهدية لعلة، وترجم له المصنف -البخاري- من رد الهدية لعلة، وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطييباً لقلب المهدي" (٤).

ثانياً: أنه يجوز ردها مثل أن يريد أخذها بعقد معاوضة (٥):

(٣٢) لما روى مسلم من طريق سالم بن أبي الجعد، عن جابر … وفيه: ثم قال لي -رسول الله : "بعني جملك هذا" قال: قلت: لا، بل


(١) تقدم تخريجه برقم (٢٠).
(٢) ينظر: ما سيأتي في شروط صحة الهبة/ أن لا تتضمن الهبة محذوراً شرعيا.
(٣) صحيح البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً … (١٨٢٥)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٣).
(٤) فتح الباري، مرجع شابق، ٤/ ٣٤.
(٥) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>