للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل القول الرابع: (أن أرش الجناية ملك للواقف)

أن الواقف هو الذي كان مورد الوقف، فترجع قيمته إليه عند نهاية الوقف (١).

ونوقش: بأن هذا غير سديد؛ وذلك أن من أتلف عبداً مرهونا لزم جعل القيمة رهنا مكان العبد ولم نقل انتهى الرهن، فلأن يكون الوقف كذلك هاهنا من باب أولى، فإن تعلق حق الوقف لا ينقص عن تعلق حق المرتهن (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بوجوب صرف أرشه في مثله، وهو الموافق للنصوص؛ لأن في ذلك إدامة للوقف اللازم لاستمرار الثواب حتى تتحقق فيه صفة الصدقة الجارية التي فسرها الفقهاء بالوقف كما بيناه سابقاً (٣).

[المطلب الثاني: القصاص في الجناية على نفس الموقوف]

إذا كان الموقوف عبدا أو أمة وجني عليه عمداً، فاختلف العلماء في حكم القصاص من الجاني على العبد على قولين:

القول الأول: أنه يجب القصاص على قاتل العبد الموقوف المكافئ.


(١) التصرف في الوقف ٢/ ٢٧١.
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر: التمهيد/ حكم الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>