قول الحنابلة (١).
وحجته: أن توقع التلف ههنا، كتوقع المريض، أو أكثر فوجب أن يلحق به.
وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح (٢).
وحجته: أنه ليس بمريض.
والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.
الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن فليست حالة خوف (٣) باتفاق الأئمة؛ لعدم الخوف.
[المطلب الثالث: من قدم ليقتل]
فهي حالة خوف عند الحنفية (٤)، والشافعية في أظهر القولين (٥)، والحنابلة (٦).
واعتبر المالكية حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة
(١) المغني ٦/ ٨٦، الإنصاف ٧/ ١٦٨.(٢) الأم ٤/ ١١٩، ١٠٨.(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ١٢٧.(٤) البناية ١٠/ ٤٧٦، الفتاوى الهندية ٦/ ١٠٩.(٥) روضة الطالبين ٦/ ١٢٧، نهاية المحتاج ٦/ ٦٣.(٦) المغني ٦/ ٨٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute