للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال]

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه لا ينفرد أحدهما بحفظه دون الآخر.

وبه قال أشهب من المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وحجتهم:

١ - أن الموصي لم يرض بحفظ أحدهما، فلم يجز له الانفراد.

٢ - أن حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالتصرف (٢).

القول الثاني: أنه ينفرد بحفظه أعدلهما وأشدهما حرزا.

وهو المشهور عند المالكية (٣).

وحجته: أن الموصي إنما جعل إليهما المال ليكون ذلك أدعى للحفظ،


(١) الكافي لابن عبد البر ٥٤٨، الذخيرة ٧/ ١٦٩، روضة الطالبي ٥/ ٢٨٠، حاشية القليوبي ٤/ ١٨٠، المغني ٨/ ٥٦٠، الكافي لابن قدامة ٤/ ٦٤، أحكام الانفراد ص ٣٤٢.
(٢) المعني ٨/ ٥٦٠، الكافي لابن قدامة ٤/ ٦٤.
(٣) المدونة ٤/ ٣٣٤، الذخيرة ٧/ ١٩٦، مختصر خليل ٣٠٢، التاج والإكليل ٦/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>