[المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال]
اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنه لا ينفرد أحدهما بحفظه دون الآخر.
وبه قال أشهب من المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
وحجتهم:
١ - أن الموصي لم يرض بحفظ أحدهما، فلم يجز له الانفراد.
٢ - أن حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالتصرف (٢).
القول الثاني: أنه ينفرد بحفظه أعدلهما وأشدهما حرزا.
وهو المشهور عند المالكية (٣).
وحجته: أن الموصي إنما جعل إليهما المال ليكون ذلك أدعى للحفظ،
(١) الكافي لابن عبد البر ٥٤٨، الذخيرة ٧/ ١٦٩، روضة الطالبي ٥/ ٢٨٠، حاشية القليوبي ٤/ ١٨٠، المغني ٨/ ٥٦٠، الكافي لابن قدامة ٤/ ٦٤، أحكام الانفراد ص ٣٤٢.(٢) المعني ٨/ ٥٦٠، الكافي لابن قدامة ٤/ ٦٤.(٣) المدونة ٤/ ٣٣٤، الذخيرة ٧/ ١٩٦، مختصر خليل ٣٠٢، التاج والإكليل ٦/ ٣٩٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.