[المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال]
اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنه لا ينفرد أحدهما بحفظه دون الآخر.
وبه قال أشهب من المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
وحجتهم:
١ - أن الموصي لم يرض بحفظ أحدهما، فلم يجز له الانفراد.
٢ - أن حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالتصرف (٢).
القول الثاني: أنه ينفرد بحفظه أعدلهما وأشدهما حرزا.
وهو المشهور عند المالكية (٣).
وحجته: أن الموصي إنما جعل إليهما المال ليكون ذلك أدعى للحفظ،
(١) الكافي لابن عبد البر ٥٤٨، الذخيرة ٧/ ١٦٩، روضة الطالبي ٥/ ٢٨٠، حاشية القليوبي ٤/ ١٨٠، المغني ٨/ ٥٦٠، الكافي لابن قدامة ٤/ ٦٤، أحكام الانفراد ص ٣٤٢.(٢) المعني ٨/ ٥٦٠، الكافي لابن قدامة ٤/ ٦٤.(٣) المدونة ٤/ ٣٣٤، الذخيرة ٧/ ١٩٦، مختصر خليل ٣٠٢، التاج والإكليل ٦/ ٣٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute