للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع: اشتراط الواقف بيع الوقف، أو هبته، أو الرجوع فيه]

اختلف العلماء في حكم اشتراط الواقف في وقفه أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه متى شاء، ومدى تأثيره على الوقف على ثلاثة أقوال هي:

القول الأول: صحة الشرط والوقف معاً.

وهذا هو قول المالكية (١)، اختاره شيخ الإسلام (٢).

قال الدردير: " وللواقف في المرض الرجوع فيه؛ لأنه كالوصية بخلاف الواقف في الصحة، فلا رجوع له فيه قبل المانع ويجبر على التحويز، إلا إذا شرط لنفسه الرجوع فله ذلك " (٣).

القول الثاني: أن الوقف صحيح، والشرط باطل، فلا يجوز الرجوع فيه ولو شرطه.

وبه قال بعض الحنفية (٤)، وهو قول ضعيف عند الشافعية (٥)،


(١) البيان والتحصيل ٢/ ٢١٧ - ٢١٨، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٨٢، الشرح الصغير ٢/ ٣٠٠، حاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٩٣.
(٢) تقدم أن شيخ الإسلام يرى صحة شرط الخيار، وينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (١٦/ ٣٩١).
(٣) الشرح الصغير مرجع سابق، ٢/ ٣٠٠.
(٤) الإسعاف مرجع سابق، ص ٣٣.
(٥) روضة الطالبين (٥/ ٣٩)، نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٦، مغني المحتاج ٢/ ٣٨٥، روضة الطالبين ٥/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>