[المبحث الرابع: اشتراط الواقف بيع الوقف، أو هبته، أو الرجوع فيه]
اختلف العلماء في حكم اشتراط الواقف في وقفه أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه متى شاء، ومدى تأثيره على الوقف على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: صحة الشرط والوقف معاً.
وهذا هو قول المالكية (١)، اختاره شيخ الإسلام (٢).
قال الدردير:" وللواقف في المرض الرجوع فيه؛ لأنه كالوصية بخلاف الواقف في الصحة، فلا رجوع له فيه قبل المانع ويجبر على التحويز، إلا إذا شرط لنفسه الرجوع فله ذلك "(٣).
القول الثاني: أن الوقف صحيح، والشرط باطل، فلا يجوز الرجوع فيه ولو شرطه.
وبه قال بعض الحنفية (٤)، وهو قول ضعيف عند الشافعية (٥)،
(١) البيان والتحصيل ٢/ ٢١٧ - ٢١٨، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٨٢، الشرح الصغير ٢/ ٣٠٠، حاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٩٣. (٢) تقدم أن شيخ الإسلام يرى صحة شرط الخيار، وينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (١٦/ ٣٩١). (٣) الشرح الصغير مرجع سابق، ٢/ ٣٠٠. (٤) الإسعاف مرجع سابق، ص ٣٣. (٥) روضة الطالبين (٥/ ٣٩)، نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٦، مغني المحتاج ٢/ ٣٨٥، روضة الطالبين ٥/ ٣٩.