للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع: حكم الإيصاء]

وفيه مطالب:

المطلب الأول: حكم الإيصاء بالنّسبة للموصي

الإيصاء بالنّسبة للموصي يكون واجباً عليه إذا كان بردّ المظالم، وقضاء الدّيون المجهولة، أو التي يعجز عنها في الحال؛ لأنّ أداءها واجب، والإيصاء هو الوسيلة لأدائه، فيكون واجباً مثله.

وكذلك الإيصاء على الأولاد الصّغار ومن في حكمهم إذا خيف عليهم الضّياع؛ لأنّ في هذا الإيصاء صيانةً لهم من الضّياع، وصيانة الصّغار من الضّياع واجبة بلا خلافٍ؛

(٢٦٣) لما رواه مسلم من طريق طلحة بن مصرف، عن خيثمة، قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، قال: قال رسول الله : «كفى بالمرء إثما أن يحبس، عمن يملك قوته» (١).

أمّا الإيصاء بقضاء الدّين المعلوم، وردّ المظالم المعلومة، وتنفيذ


(١) صحيح مسلم - كتاب الزكاة/ باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم (٢٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>