[المبحث الثالث: المبطل الثالث: أن يتصل بالموصى به زيادة تمنع تسليم العين الموصى بها]
اختلف العلماء فيما إذا اتصل بالعين الموصى بها ما يمنع تسليمها على أقوال:
القول الأول: أن يتصل بالموصى به زيادة تمنع تسليم العين الموصى بها.
وبه قال الحنفية، والشافعية.
قال الكاساني:" أن يتصل بالعين الموصى به زيادة لا يمكن تسليم العين بدونها، كما إذا أوصى بسويق ثم لته بالسمن … وكذا إذا وصى بدار ثم بنى فيها، أو أوصى بقطن ثم حشاه جبة فيه، أو أوصى ببطانة، ثم بطن بها أو بظهارة، ثم ظهر بها".
ودليل كونه رجوعاً ضرورة:
قال الكاساني:" لأنه لا يمكن تسليم الموصى به إلا بتسليم ما اتصل به، ولا يمكن تسليمه إلا بالنقض، ولا سبيل إلى التكليف بالنقض؛ لأنه تصرف في ملك نفسه، فجعل رجوعا من طريق الضرورة، ويمكن إثبات الرجوع في هذه المسائل من طريق الدلالة أيضا؛ لأن اتصال الموصى به بغيره حصل بصنع الموصي، فكان تعدد التسليم مضافا إلى فعله، وكان رجوعا منه دلالة "(١).