وهو المعتمد في المذهب المالكي، واختلف أصحاب هذا القول لمن تكون الزيادة؟ فقيل: للموصى له، ولا شيء للورثة فيها، وهو قول ابن القاسم وأشهب.
وقال أصبغ: الزيادة للورثة، هم شركاء للموصى له بقيمة الزيادة قائمة، والموصى له شريك في الورثة في قيمة الموصى به بدون تلك الزيادة.
حجة أصبغ: أن الزيادة غير موص بها، فتكون باقية على ملك الموصي يرثها ورثته عنه.
وحجة قول ابن القاسم وأشهب: أن الزيادة لما كانت غير مستقلة عن الموصى به كان الظاهر أن الموصي قصد إلحاقها بالأصل الموصى به، فكان الجميع وصية، وهو مخالف؛ لقاعدة أن الأموال لا تنقل بالشك، وقاعدة أن الشك في السبب يوجب بطلان المسبب؛ لأن إلحاق الزيادة بالوصية مشكوك فيه.
واختار خليل: قول أصبغ في البناء، وقول أشهب وابن القاسم في تجصيص الدار ولت السويق، وتعليم الحيوان وغير ذلك، وكأنه رأى أن البناء زيادة كبيرة والشأن التساهل والتسامح في الأشياء الخفيفة، فتحمل على أن الموصي قصد إضافتها للوصية، بخلاف الأشياء الكبيرة فالأصل عدم التسامح فيها فتبقى على ملك الموصي (١).
والأقرب: الرجوع في مثل هذه المسائل إلى قرائن الأحوال؛ إذ قد يقصد الموصي زيادة الموصى به.