للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله : «قم فاقضه» (١).

دل الحديث على صحة التبرع بالإشارة.

٣ - أن الإشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة.

[المطلب السادس: انعقاد الوقف بالكتابة]

ينعقد الوقف بالكتابة مع النية بالاتفاق (٢)، والدليل على ذلك:

١ - قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).

فأمر الله ﷿ بتوثيق المعاملات بالكتابة، فدل ذلك على اعتبارها.

(٤٩) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٤).

وسيأتي بيان إثبات الوقف بالكتابة في باب إثبات الوقف.


(١) صحيح البخاري في كتاب الصلاة/ باب رفع الصوت في المساجد (٤٧١)، ومسلم في كتاب المساقاة/ باب استحباب الوضع من الدين (٤٠٦٧).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) من آية ٢٨٢ من سورة البقرة.
(٤) صحيح البخاري في الوصايا (٢٧٣٨)، ومسلم في الوصية/ باب حدثنا أبو خيثمة (٤٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>