المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو إيماء أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة مطردة لا يخل بها (١).
ويؤيده أنَّ القائلين بعدم صحة العقد بالصيغة الفعلية، كما هو المشهور عن الشافعية لهم استثناءات، فاستثنوا المسجد، فيصح عن طريق الفعل، مما يدل على عدم انضباط قولهم.
[المطلب الثالث: اشتراط القبول من الموقوف عليه]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: أن يكون الوقف على غير معين]
الوقف إما أن يكون على معين كمحمد وزيد، أو على غير معين كالفقراء والمساكين، ونحو ذلك.
فإن كان على غير معين أو على جهة كالمساجد، والقناطر ونحو ذلك، لم يفتقر إلى قبول، بل يثبت بالإيجاب وحده.
وعلى هذا نص فقهاء الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
(١) ينظر: أعلام الموقعين، مصدر سابق، ١/ ٢١٨. (٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٤٢. (٣) الفواكه الدواني ٢/ ٢٢٥. (٤) نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٣، روضة الطاليين ٥/ ٣٢٤. (٥) المغني، مصدر سابق، ٨/ ١٨٧.