للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: ولاية نكاح الأمة الموقوفة]

اختلف العلماء في ولاية تزويج الأمة الموقوفة على أقوال:

القول الأول: أن ولاية تزويجها للحاكم.

وبه قال الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة (١).

ودليلهم: أن الوقف انتقل لله تعالى (٢).

القول الثاني: أن ولاية تزويج الأمة الموقوفة للموقوف عليه.

وبه قال بعض الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة (٣).

ودليلهم: أن ملك الوقف انتقل للموقوف عليه، فملك تزويجها (٤).

القول الثالث: أن الناظر هو الذي يزوجها، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم.

وبه قال بعض الشافعية (٥).

ودليلهم: أن الناظر هو الذي له ولاية التصرف، ويدخل في ذلك التزويج، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم؛ لأن الملك انتقل إلى الله ﷿.


(١) المصادر السابقة في المسألة السابقة.
(٢) ينظر: مبحث ملكية الوقف.
(٣) المصادر السابقة في المسألة السابقة.
(٤) ينظر: مبحث ملكية الوقف.
(٥) المصادر السابقة في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>