اختلف العلماء ﵏ في ولاية تزويج الأمة الموقوفة على أقوال:
القول الأول: أن ولاية تزويجها للحاكم.
وبه قال الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة (١).
ودليلهم: أن الوقف انتقل لله تعالى (٢).
القول الثاني: أن ولاية تزويج الأمة الموقوفة للموقوف عليه.
وبه قال بعض الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة (٣).
ودليلهم: أن ملك الوقف انتقل للموقوف عليه، فملك تزويجها (٤).
القول الثالث: أن الناظر هو الذي يزوجها، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم.
وبه قال بعض الشافعية (٥).
ودليلهم: أن الناظر هو الذي له ولاية التصرف، ويدخل في ذلك التزويج، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم؛ لأن الملك انتقل إلى الله ﷿.
(١) المصادر السابقة في المسألة السابقة. (٢) ينظر: مبحث ملكية الوقف. (٣) المصادر السابقة في المسألة السابقة. (٤) ينظر: مبحث ملكية الوقف. (٥) المصادر السابقة في المسألة السابقة.