[المبحث الثالث: اشتراط الخيار في الوقف]
صورة ذلك: أن يقول: هذا البيت وقف ولي خيار لمدة يوم أو يومين، ونحو ذلك.
اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول: صحة الوقف والشرط.
وبه قال أبو يوسف من الحنفية، واختاره شيخ الإسلام (١).
لكن اشترط أبو يوسف أن يبين وقتاً معلوماً للشرط، فإن كان مجهولاً بطل الوقف.
جاء في الاختيارات: "ويثبت خيار المجلس في البيع، ويثبت خيار الشرط في كل العقود، ولو طالت المدة ".
القول الثاني: أن الوقف صحيح، والشرط باطل.
وبه قال بعض الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو قول عند الشافعية (٤)، ووجه عند الحنابلة (٥).
(١) المبسوط (١٢/ ٤٢)، الإسعاف (ص ٣٢)، وقف هلال (ص ٨٤)، أوقاف الخصاف (ص ١٢٦)، الاختيارات ص ١٨٤ ط. دار العاصمة.(٢) المراجع السابقة.(٣) مواهب الجليل مرجع سابق، (٦/ ٤٢).(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٥٥).(٥) الفروع (٤/ ٥٨٩)، الإنصاف مع الشرح الكبير (١٦/ ٣٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute