[المبحث الثالث: اشتراط الخيار في الوقف]
صورة ذلك: أن يقول: هذا البيت وقف ولي خيار لمدة يوم أو يومين، ونحو ذلك.
اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول: صحة الوقف والشرط.
وبه قال أبو يوسف من الحنفية، واختاره شيخ الإسلام (١).
لكن اشترط أبو يوسف أن يبين وقتاً معلوماً للشرط، فإن كان مجهولاً بطل الوقف.
جاء في الاختيارات: "ويثبت خيار المجلس في البيع، ويثبت خيار الشرط في كل العقود، ولو طالت المدة ".
القول الثاني: أن الوقف صحيح، والشرط باطل.
وبه قال بعض الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو قول عند الشافعية (٤)، ووجه عند الحنابلة (٥).
(١) المبسوط (١٢/ ٤٢)، الإسعاف (ص ٣٢)، وقف هلال (ص ٨٤)، أوقاف الخصاف (ص ١٢٦)، الاختيارات ص ١٨٤ ط. دار العاصمة.(٢) المراجع السابقة.(٣) مواهب الجليل مرجع سابق، (٦/ ٤٢).(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٥٥).(٥) الفروع (٤/ ٥٨٩)، الإنصاف مع الشرح الكبير (١٦/ ٣٩١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.