[المطلب الثالث: الوصية بالنقود]
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أن تكون التركة كلها عروضاً لا نقود فيها، كما لو أوصى بعين ليست في التركة كألف درهم، ولا دراهم له، ففيه خلاف:
القول الأول: أن الورثة يخيرون إما أن يخرجوا الوصية، أو يعطوا للموصى له ثلث التركة كلها، ولا يبيع الحاكم شيئا من التركة لتنفيذ الوصية.
وبه قال مالك.
وحجته: أن الموصي لا حق له في الوصية بأكثر من ثلثه؛ فإن عدل عنه إلى الوصية بما ليس في التركة، لم يلزم ما عينه.
القول الثاني: لا يخير الورثة، بل تباع العروض ويعطى الموصى له وصيته.
وهو قول الحنفية، وأشهب، وابن القاسم.
وحجته: مراعاة لفظ الموصي.
إلا أن أشهب قال: بتعجيل البيع لتنفيذ الوصية، إلا أن يكون في ذلك ضرر على الورثة فيؤخر اليوم واليومين؛ لأن دلالة الأمر على الفور.
وابن القاسم قال: بالانتظار حتى تباع العروض ولا يعجل البيع (١)؛ لأن دلالة الأمر ليست على الفور.
(١) الفتاوى الحائية ٦/ ٤٣٤، الذخيرة ٧/ ١٥١، المنتقى ٦/ ١٦٣، مواهب الجليل ٦/ ٤٨٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute