القول الثاني: اشتراط وجوده يوم الوصية، ولا يكفي وجوده بعدها قبل الموت، فإذا أوصى بغنمه ولا غنم له، ثم ملك ذلك ومات وهي في ملكه فإن الموصى له لا حق فيها.
وهو مذهب الحنفية، وهو مقتضى قول المالكية (٣)، وقول الظاهرية (٤).
وحجته: بطلان الوصية حين إنشائها، وما وقع باطلا لا يمكن تصحيحه.
وأما بالنسبة لاستخلاف مثله في حال هلاكه أو بيعه، فإن هناك قولين (٥):
فقيل: إن الوصية تتعلق بنوع الموصى به لا بشخصه، فإذا هلك ما كان موجودا أو باعه وامتلك مثله، فإن الوصية تتعلق به ويقضى به للموصى له.
وقيل: تختص بعين الموجود يوم الوصية، فإذا استبدله بمثله فلا حق للموصى له في البدل (٦).
(١) المصادر السابقة للشافعية والحنابلة. (٢) نهاية المحتاج ٦/ ٩٦، حاشية الشرقاوي ٢/ ٧٥. (٣) الشرح الكبير ٤/ ٤٤٠، سرح الخرشي ٥/ ٤٤٦، شرح الزرقاني ٨/ ١٩١. (٤) المحلى، مرجع سابق، ٩/ ٣٢١. (٥) حاشية الرهوني ٨/ ٣٢١، وما بعدها. (٦) الوصايا والتنزيل، مصدر سابق، ص ٥٠٥.