١ - أنه إخراج شيء من ماله بغير عوض، فلم يجز كالهدية (٣).
ولعله يناقش: بالفرق؛ فالهدية إخراج من ماله بلا مصلحة لليتيم، بخلاف الأضحية، فيترتب عليها مصلحة جبر قلبه، وإدخال السرور عليه.
قال ابن قدامة:" ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الروايتين على حالين، فالموضع الذي منع التضحية إذا كان الطفل لا يعقل التضحية، ولا يفرح بها، ولا ينكسر قبله بتركها لعدم الفائدة فيها، والموضع الذي أجازها إذا كان اليتيم يعقلها … "(٤).
٢ - أنه مأمور بالاحتياط لماله، ممنوع من التبرع، والأضحية تبرع (٥).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- مشروعية التضحية عن اليتيم من ماله لما يترتب عليها من مصالح دينية، ودنيوية.
[المسألة الرابعة: إعتاق رقيق اليتيم، ونحوه.]
وفيها أمران:
الأمر الأول: إعتاقه على غير مال.
لا يملك الولي إعتاق رقيق اليتيم على غير مال.
(١) المجموع شرح المهذب ٨/ ٤٢٥، فتح الوهاب ٢/ ١٩٠. (٢) المغني ١٣/ ٣٧٨. (٣) المبدع ٤/ ٣٤٠. (٤) المغني ١٣/ ٣٧٨. (٥) المجموع ٨/ ٤٢٥.