وحجته: لأن الوصية بالمرتب وصية بجميع المال عندهم.
القول الثالث: يوقف من الثلث ما تفي غلته بالمرتب المسمى في المدة المعلومة، ولا يوقف ما زاد على ذلك لعدم الحاجة إليه.
وبه قال أبو يوسف.
وحجته: أن المطلوب ضمان تنفيذ الوصية، وذلك حاصل بوقف ما يغل المرتب (١).
والأقرب: هو القول الأول؛ لقوة دليله، ودفع الضرر عن الورثة لكن لا بد من رهن محرز، أو كفيل مليء حفظا لحق الموصى له.
[المسألة السادسة: الوصية بمرتب من غلة عين معينة من التركة.]
مثل الوصية بألف درهم كل شهر من كراء عمارته الفلانية، أو سيارته الفلانية، ونحو ذلك:
وفيها أمران:
الأمر الأول: الوصية بمرتب من عين يحملها الثلث:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: وقف العين الموصى بالمرتب من غلتها.
اختلف في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: إذا كان المرتب دراهم أو دنانير، فإن الورثة لا يلزمهم إيقاف العين إذا التزموا بالمرتب، وكانوا ثقات مياسير، وإن لم يرض الموصى له بذلك.
أما إذا كانت الوصية بمرتب من ثمار الأشجار، فإنه يلزمهم إيقاف العين، وإن التزموا بدفع المرتب إلا أن يرضى الموصى له.
(١) المصدر السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute