للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث العاشر: المبطل العاشر: خلط الوصية بغيرها]

المراد بالمسألة:

المراد بخلط الوصية بغيرها: إذا أوصى بشيء معين معلوم (١)، ثم خلطه الموصي بغيره، مثل أن يوصي لزيد بمئة صاع من البر، فإذا خلطه بغيره، فهل هذا رجوع عن الوصية، أم لا؟

تحرير محل النزاع:

خلط الموصى به بغيره له ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يخلط الموصى به بغيره، وأمكن تمييزه منه، كخلط البر بباقلاء، فهذا اتفق الفقهاء -على أنه لا يعتبر رجوعاً؛ لإمكان التمييز بينهما (٢).

الصورة الثانية: أن يخلط الموصى به بغيره، ولا يمكن تمييزه منه، مثل: خلط صاع من صبرة معينة بأجود منها، أو بأردأ منها (٣)، ومثل: خلط رطل من زيت معين بزيت آخر، وخلط طعام بطعام، ودقيق معين بدقيق من نوع آخر، وحنطة معينة بحنطة من نوع آخر.


(١) مغني المحتاج للشربيني ٤/ ١١٤، المغني لابن قدامة ٦/ ٩٨.
(٢) انظر: الدر المختار مع شرحه رد المحتار ٦/ ٦٥٨، البيان العمراني ٨/ ٢٩٩، مغني المحتاج ٤/ ١١٤، المغني ٦/ ٩٨.
(٣) انظر: مغني المحتاج للشربيني ٤/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>