للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: شراء الواهب هبته من غير الموهوب له]

صورة ذلك: أن يبيع الموهوب له الهبة، أو يتصدق بها، أو يهبها فهل للواهب أن يشتريها ممن انتقلت إليه؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن النهي يتعلق بشرائها من الموهوب له دون غيره.

وهو قول الشافعية (١)، حيث نصوا على هذا في الصدقة، فالهبة من باب أولى.

القول الثاني: أنه لا فرق بين الموهوب له وغيره.

وهو قول المالكية (٢)، والحنابلة (٣).

حيث نصوا على هذا في الصدقة، والهبة من باب أولى.

وعند المالكية: أن النهي يتعلق بالهبة التي لا تعتصر.

بل الحنابلة ينصون على أن حكم الهبة في هذه المسألة حكم الصدقة.

الأدلة:

أدلة الرأي الأول: (الحكم متعلق بالموهوب له)

١ - قول عمر : " وظننت أنه يبيعه برخص "، وقال النبي : "


(١) المجموع (٦/ ٢٤١)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٥).
(٢) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٥١٤).
(٣) الفروع، مرجع سابق، (٢/ ٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>