وجه الدلالة: أن الحديث عام في جواز شراء الصدقة، سواء كانت ما تصدق به الإنسان أو غيره.
٢ - القياس على جواز رجوع الهبة إلى الواهب بالميراث (١).
فيجوز رجوعها بالميراث، فكذا الشراء.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص، فالنص قد جاء بالنهي عن شراء الصدقة، والأصل في النهي التحريم.
الوجه الثاني: وجود الفارق بين رجوع الهبة بالميراث، ورجوعها بالشراء فرجوعها بالميراث بغير اختيار الشخص، ورجوعها بالشراء باختياره، وبهذا الفرق يكون الشراء أشبه بالرجوع في الهبة بخلاف الميراث.
الترجيح:
يترجح لي القول الأول وهو تحريم شراء الإنسان هبته من الموهوب له؛ لتشبيه الراجع في هبته بالكلب في أقبح صورة، وأيضاً فإن التشبيه في الكتاب والسنة بالحيوان لم يرد إلا في مواضع الذم.
قال القرطبي:" والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم، فاجمع ألفاظه وتدبر معانيها، يلح ذلك إن شاء الله تعالى "(٢).