٢ - القياس على العتق، فلو قال: إن ملكت زيداً فهو حر، عتق بملكه.
أدلة الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي: بما يأتي في المطلب الثاني من الأدلة على عدم جواز وقف ما لا يملك (٢).
وتأتي مناقشته.
[المسألة الثانية: أن يقف ملك غيره.]
(وقف الفضولي)
من شروط صحة الوقف أن يكون من مالك؛ لما يأتي من الأدلة على اشتراط الرضا لصحَّة الوقف وعدم صحَّة وقف المُكره، وعلى هذا إذا وقف ملكَ غيره لم يصح وقفه، لكن اختلف العلماء ﵏ فيما إذا أجاز المالكُ هذا الوقف هل يصحُّ وينفذ أو لا؟ على قولين:
القول الأول: صحة وقف الفضولي بالإجازة.
وهو مذهب الحنفيَّة، وبه قال بعض المالكيَّة، والشافعي في القديم، ورواية عند الحنابلة (٣).
(١) ينظر: التمهيد/ حكم الوقف. (٢) ينظر: المطلب الثاني من هذا المبحث. (٣) اللباب شرح الكتاب (٣/ ١١١)، حاشية الطحطحاوي على مراقي الفلاح (٣/ ٥٨٨)، البحر الرائق (٦/ ١٦٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٦٩)، الفروع (٤/ ٦٨٨).