للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الخراب إلا أن منفعته مملوكة للموقوف عليه يتصرف فيها كيف شاء، فالوقف فيه شائبة الملك.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنها تباع، ويشترى بثمنها مثلها مما ينتفع به؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه، أو تعمر من غلة وقف آخر مع اتحاد الجهة، كما سنبينه في مبحث توحيد الأوقاف.

[المسألة الخامسة: جهة الإنفاق إذا كان الوقف ذا روح.]

إذا كان الوقف ذا روح فإن النفقة عليه:

لا يخلو هذا من حالتين:

الحال الأول: أن يكون الوقف على جهة عامة كخيل الجهاد، وطلبة العلم، ينفق عليه من بيت المال؛ إذ إن بيت المال مصارفه لمصالح المسلمين، فإن تعذر فعلى من علم بهم من المسلمين؛ إذ إن هذا من شروط الكفايات.

الحال الثانية: أن يكون على جهة خاصة، فنفقته على الموقوف عليهم.

وقد تقدمت الأدلة قريباً على ذلك.

جاء عند المالكية: ينفق على الفرس المحبس من بيت المال، فإن لم يمكن بيع واشتري بالثمن ما لا يحتاج إلى نفقته كالسلاح (١).

وعند الشافعية: نفقته في بيت المال، فإن تعذر فعلى الموقوف عليه، فإن تعذر فعلى مياسير المسلمين (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن لم تكن له غلة، مثل أن كان عبداً


(١) قوانين ابن جزي، مرجع سابق، ص ٣١٩.
(٢) تيسير الوقوف، مصدر سابق، ١/ ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>