للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن المراد بالقرابة كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من المسلمين؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول المخالف.

قال مالك: " يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد " (١).

[المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على أقرب قرابتي]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب.]

في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المراد به أقرب عصبة الواقف.

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة في رواية (٢).

وحجته: أن العصبة هم المقدمون في ولاية المال، فكذا استحقاقه.

القول الثاني: أن المقصود بالقرابة قرابة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم.

وهذا أصح الوجهين عند الشافعية (٣).

وحجته: قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٤).


(١) التاج والإكليل - كتاب الوقف.
(٢) مواهب الجليل ٦/ ٢٩، جواهر الإكليل ٢/ ٢٠٧، الإنصاف ٧/ ٣٠، المبدع ٥/ ٣٢٦.
(٣) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ٣٢٦.
(٤) من آية ٧٥ من سورة الأنفال.

<<  <  ج: ص:  >  >>