الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن المراد بالقرابة كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من المسلمين؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول المخالف.
قال مالك: " يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد " (١).
[المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على أقرب قرابتي]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب.]
في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المراد به أقرب عصبة الواقف.
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة في رواية (٢).
وحجته: أن العصبة هم المقدمون في ولاية المال، فكذا استحقاقه.
القول الثاني: أن المقصود بالقرابة قرابة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم.
وهذا أصح الوجهين عند الشافعية (٣).
وحجته: قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٤).
(١) التاج والإكليل - كتاب الوقف.(٢) مواهب الجليل ٦/ ٢٩، جواهر الإكليل ٢/ ٢٠٧، الإنصاف ٧/ ٣٠، المبدع ٥/ ٣٢٦.(٣) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ٣٢٦.(٤) من آية ٧٥ من سورة الأنفال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute