للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس: خلاف اليتيم مع الولي في أصل النفقة، أو قدرها، أو فيهما]

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن القول قول الوصي بثلاثة شروط:

١ - كون اليتيم في حضانته.

٢ - أن يشبه فيما يدعي.

٣ - أن يحلف.

فإن تخلف شرط لم يقبل إلا ببينة.

وحجته: أن هذه الشروط قرينة على صدقه.

القول الثاني: أن القول قول الوصي بيمينه إذا كان ما يدعيه لائقاً بحال اليتيم، فإن ادعى زيادة على النفقة اللائقة فقول اليتيم، وإن اختلف في أصل النفقة فالقول قول الوصي.

وبه قال الشافعية (١).

وحجته:

١ - أن القول قول الوصي؛ لأنه أمين.

٢ - إذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق اليتيم؛ لمخالفة العادة.


(١) المهذب ١/ ٤٦٤، مغني المحتاج ٣/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>